responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 454

٧٠ ـ باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ ٢٧٥٦٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام.

[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.

[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام.

[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصبي ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين ، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا.


الباب ٧٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٠٥ | ٣٥٥.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠٦ | ٣٥٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ٣ ، والعياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١ | ٨ ، والتهذيب ٨ : ١٠٧ | ٣٦٣ ، والفقيه ٣ : ٣٠٥ | ١٤٦٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست