responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 452

٦٨ ـ باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب

اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع

[ ٢٧٥٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرضاع؟ فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

ورواه أيضا بإسناده عن المنقري ، مثله [٢].

[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٣].


الباب ٦٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٠٧ | ٣٦٢.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٦.

[٢] الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠ | ١.

[١] التهذيب ٨ : ١٠٨ | ٣٦٥.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٥ | ٣.

[٣] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست