responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 451

[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ ـ قال الكليني : وقد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن.

أقول : هذا إما محمول على الجواز ، وإما على الاختصاص بالحسنين ، أو على كونه بعد الحلق الاول ، أو على كونه منسوخا ، والله أعلم.

٦٧ ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها

وصبرها على حملها وولادتها

[ ٢٧٥٥٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها ، ومن نظرالله إليه لم يعذبه ، فقالت أم سلمة : يا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ، ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين؟ فقال عليه‌السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


٥ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٦.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ ـ أمالي الصدوق : ٣٣٥ | ٧.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست