responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 449

٦٥ ـ باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى

عن نفسه أجزأه

[ ٢٧٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ [١] عنه عقيقته ، وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد [٢] مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٥٥١ ] ٣ ـ وفي ( المقنع ) : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه ، أجزأه ذلك عن [١] عقيقته.


الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩ | ٣.

[١] في المصدر : أجزأت ، وفي نسخة : أجزأ عن عقيقة.

[٢] في المصدر : المولود.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٤٧ | ١٧٨٩.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣١٢ | ١٥١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٣ ـ المقنع : ١١٣.

[١] في المصدر : من.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست