اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 449
٦٥ ـ باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى
عنه أو ضحى
عن نفسه أجزأه
[ ٢٧٥٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى
كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد
أجزأ [١] عنه عقيقته
، وقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: الولد [٢]
مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن لم يعق عنه حتى
ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته.
[ ٢٧٥٥١ ] ٣ ـ وفي (
المقنع ) : عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه ، أجزأه ذلك عن [١] عقيقته.