responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 447

٦٣ ـ باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم

[ ٢٧٥٤٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) وفي ( العلل ) : عن القاسم بن محمد الهمداني ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبدالله بن هارون ، عن محمد بن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله ، وأربعة أشهر الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وآله عليهم‌السلام ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٦٤ ـ باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد

[ ٢٧٥٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه قال له : ولد لي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت ( وقدرت أنه حين ) [١] أمسكت ظن أني لم أفعل فقال : يامصادف إدن مني فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [٢] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.


الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ ـ التوحيد : ٣٣١ | ١٠ ، علل الشرائع : ٨١ | ١.

[١] يأتي في الباب ٩٦ ، من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : وقد رآني حيث.

[٢] في نسخة : بين ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست