responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 445

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله [٤].

[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في العقيقة قال : إذا جازت [١] سبعة أيام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة ، وإن مضى للولد أشهر وسنون.

[ ٢٧٥٤١ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر [١].

٦١ ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت

عقيقته ، وإن مات بعد الظهر استحبت

[ ٢٧٥٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله


[٤] الفقيه ٣ : ٣١٦ | ١٥٣٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨ | ٢.

[١] في المصدر : جاوزت.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٤٦ | ١٧٨٧.

٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١١ | ٢٧.

[١] تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٣٩ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست