[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في العقيقة قال : إذا جازت [١]
سبعة أيام فلا عقيقة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي
يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة ، وإن مضى
للولد أشهر وسنون.
[ ٢٧٥٤١ ] ٣ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم
السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس
عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الحلق
والعقيقة بعد الكبر [١].
٦١ ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل
الظهر سقطت
عقيقته ، وإن مات بعد الظهر استحبت
[ ٢٧٥٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد
بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله