اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 441
عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم
فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال : أما السنة فالختان على الرجال ،
وليس على النساء.
[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ختان الغلام من السنة وخفض
الجارية [١]
ليس من السنة.
[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : خفض النساء [١] مكرمة ، وليس [٢] من السنة ، ولا شيئا واجبا ، وأيّ شيء
أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الاول.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].