responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 441

عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال : أما السنة فالختان على الرجال ، وليس على النساء.

[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ختان الغلام من السنة وخفض الجارية [١] ليس من السنة.

[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خفض النساء [١] مكرمة ، وليس [٢] من السنة ، ولا شيئا واجبا ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الاول.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].


٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧ | ٢.

[١] في المصدر : الجواري.

٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧ | ٣.

[١] في المصدر : الجارية.

[٢] في المصدر : وليست.

[٣] قرب الاسناد : ٧.

[٤] التهذيب ٧ : ٤٤٥ | ١٧٨٢.

[٥] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف ، وفي الابواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الابواب.

[٦] يأتي ما يدل على الحكم الاول في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست