responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 440

٥٥ ـ باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد

الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل

اسلامه أجزأه

[ ٢٧٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ إن رجلا من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال : ـ فدعا أبو إبراهيم عليه‌السلام بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٥٦ ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض

على النساء

[ ٢٧٥٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،


الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٤٤٥ | ١٧٨١.

٢ ـ الكافي ١ : ٤٠٤ | ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.

[١] تقدمت في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٧ | ١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٦ | ١٧٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست