responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 44

[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.

[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم : حيضة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، القاسم بن محمد ، عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الاحول قال : سألت أبي عبدالله عليه‌السلام قلت : [١] ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف [٢] من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول ، مثله [٣].


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٢٦٣ | ١١٣٨.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٣ | ١١٣٦ ، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

[١] في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : كفين ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٣ | ١٣٩٨ ورواه في المقنع : ١١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست