[ ٢٦٤٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل
، عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد
بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال :
تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ،
وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي ( من الاجر ) [١] ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ،
فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، الحديث.
[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة
على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا
يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[١] ويأتي في الابواب ٢٠ و ٢١
و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك
في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥
| ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٥١ ، وأورد ذيله في الحديث
٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.