responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 429

[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم [١].

٤٨ ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

[ ٢٧٥٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه قال : كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك.

[ ٢٧٥٠١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث العقيقة ـ قال : قلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله ، شرك؟ فقال : لِمَ لمْ يكن ذاك شركا؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية ، ونهي عنه في الاسلام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢ | ١.

[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست