responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 426

زياد ، عن الكاهلي ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٤٦ ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح

العقيقة والدعاء بالمأثور

[ ٢٧٤٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تقول على العقيقة إذا عققت : بسم الله وبالله ، اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللهم اجعله وقاء لآل محمد ( صلى الله عليهم ).

[ ٢٧٤٩٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : يا قوم إني بريء مما تشركون ـ إنّي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل من فلان بن فلان ، وتسمي المولود باسمه ثم تذبح.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار ، مثله [١].


[١] تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٣٠ | ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١ | ٤.

[١] الفقيه ٣ : ٣١٤ | ١٥٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست