responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 424

السلام ) قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.

[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.

[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ ـ قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.

[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.

[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار عليه‌السلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة ، وكذا جرت السنة.

[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ ـ قال : وسئل أبو عبدالله عليه‌السلام : ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم.

[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : عقوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسن والحسين وسائر ولده عليهم‌السلام ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا


١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣ | ١٥٢٢.

١٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣ | ١٥٢٣.

١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣١٤ | ١٥٢٤.

١٨ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥ | ١٥٣١.

١٩ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥ | ١٥٣٢.

٢٠ ـ الخصال : ٦١٩ ، ٦٣٥ ، ٦٣٦ ، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست