اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 422
شعره ذهب أو فضة ،
وتطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة.
[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمه
واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفا [١] من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي
حماد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع ،
وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي [١]
واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ ـ وعنه
، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : بأي ذلك نبدأ؟ فقال : يحلق
رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد.
[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألت
عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ،