responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 422

شعره ذهب أو فضة ، وتطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة.

[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منهما وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفا [١] من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.

[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي [١] واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.

[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : بأي ذلك نبدأ؟ فقال : يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد.

[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ،


٧ ـ الكافي ٦ : ٢٨ | ٧.

[١] في المصدر : طائفة.

٨ ـ الكافي ٦ : ٢٧ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ | ١٧٦٦.

[١] كتب في هامش المصححة عن نسخة : جداول ، جدولا ، أي : اعضاء.

٩ ـ الكافي ٦ : ٢٧ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ | ١٧٦٧.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٧ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٢ | ١٧٦٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست