responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 421

[ ٢٧٤٧١ ] ٤ ـ وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) [١] ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وسألته عن العقيقة عن المولود ، كيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل ، ويأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر ، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الاضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اعطيت قيمة ربع الكبش.

[ ٢٧٤٧٢ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٤٧٣ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ، ويوزن شعره ، ويتصدق [١] بوزن


٤ ـ الكافي ٦ : ٢٨ | ٩ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٣ | ١٧٧١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[١] في الكافي : أحمد بن محمد.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٩ | ١١.

[١] التهذيب ٧ : ٤٤٣ | ١٧٧٢.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٨ | ٦.

[١] في نسخة زيادة : عنه « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست