responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 420

عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر.

٤٤ ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى

ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا ، وجملة

من أحكام العقيقة

[ ٢٧٤٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.

[ ٢٧٤٦٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العقيقة والحلق والتسمية ، بأيها يبدأ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهما‌السلام ، ثم قال : يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.

[ ٢٧٤٧٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصبي المولود ، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ فقال : كل ذلك في اليوم السابع.


الباب ٤٤

فيه ٢١ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢٩ | ١٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣ | ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست