اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 420
عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر.
٤٤ ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم
السابع ويسمى
ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا ،
وجملة
من أحكام العقيقة
[ ٢٧٤٦٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة
، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
[ ٢٧٤٦٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن العقيقة
والحلق والتسمية ، بأيها يبدأ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى
، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهماالسلام
، ثم قال : يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
[ ٢٧٤٧٠ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصبي المولود ، متى يذبح عنه ويحلق
رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ فقال : كل ذلك في اليوم السابع.
الباب ٤٤
فيه ٢١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩ |
١٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣ |
٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨ |
٨.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 420