responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 42

أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١].

١٧ ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

[ ٢٦٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة [١] عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث.

[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا


[١] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ١.

[١] في نسخة من التهذيب : عمن رواه ، عن زرارة ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ | ٢ ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست