اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 42
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة
وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١].
١٧ ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
[ ٢٦٤٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل
مسمى وأجر مسمى.
[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما
بكذا وكذا درهما ، الحديث.
[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل
بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا