responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 415

النبوة ، وعق عن الحسن والحسين كبشين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤٠ ـ باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد ،

واستحباب عقيقتين للتوأمين

[ ٢٧٤٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي ، فقال له : يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٧٤٥٢ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخراز [١] ، عن محمد بن مسلم قال : ولد لابي جعفر عليه‌السلام غلامان جميعا ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى ، فقال لابي جعفر عليه‌السلام : قد عسرت علي الاخرى ، فأتصدق بثمنها؟ قال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.


[١] تقدم في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الابواب الاتية.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥ | ٦.

[١] التهذيب ٧ : ٤٤١ | ١٧٦٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥ | ٨.

[١] في المصدر : الخزاز ، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست