اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 41
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٢].
١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها
[ ٢٦٤٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام : هل للرجل
أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرة ، قلت
: فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام ، وذكر الحديث ، إلا أنه قال : إذا كان
بإذن أهلها إذا رضيت الحرة [١].
[ ٢٦٤٨١ ] ٢ ـ قال
الكليني : وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة. أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟
قال : لا.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من
الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب
١٦ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣
| ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٨ | ٢٠٢.