responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 41

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٢].

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها

[ ٢٦٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرة ، قلت : فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام ، وذكر الحديث ، إلا أنه قال : إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة [١].

[ ٢٦٤٨١ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة. أقول : يأتي وجهه [١].

[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال : لا.


[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٨ | ٢٠٢.

[١] التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ٣.

[١] يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست