responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 40

١٥ ـ باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه

[ ٢٦٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها.

[ ٢٦٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.

[ ٢٦٤٧٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته يتمتع بالامة باذن أهلها؟ قال : نعم ، إن الله عزّ وجلّ يقول ( فانكحوهنّ باذن أهلهن ) [١].

[ ٢٦٤٧٨ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال : نعم.

[ ٢٦٤٧٩ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، انّه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها.


الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ٢.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣١ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٤ | ٨٩.

[١] النساء ٤ : ٢٥.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣٢.

٥ ـ قرب الاسناد : ١٦٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست