responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 380

١٧ ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ فيما

دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر

[ ٢٧٣٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير.

[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر.

[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه ، كم هو؟ فإن الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين [١] فقال : كذبوا ، أقصى مدة [٢] الحمل تسعه أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة [٣] لقتل أمه قبل أن يخرج.


الباب ١٧

فيه ١٥ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٦٨ | ٥٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١١٥ | ٣٩٨ و ١٦٦ | ٥٧٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢ | ٣.

[١] في نسخة : سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

[٢] في المصدر : حد.

[٣] في نسخة : لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست