اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 380
١٧ ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد
بالواطئ فيما
دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر
[ ٢٧٣٥٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة
أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها
الاخير.
[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة أشهر
، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر.
[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمد ، ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة
، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه ، كم هو؟ فإن الناس يقولون : ربما
بقي في بطنها سنتين [١]
فقال : كذبوا ، أقصى مدة [٢]
الحمل تسعه أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة [٣] لقتل أمه قبل أن يخرج.
الباب ١٧
فيه ١٥ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩١
| ١ ، والتهذيب ٨ : ١٦٨ | ٥٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح
العبيد والاماء.
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢ |
٢ ، والتهذيب ٨ : ١١٥ | ٣٩٨ و ١٦٦ | ٥٧٧.