اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 38
قال : سمعته يقول :
لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[ ٢٦٤٦٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية؟ فقال
: لا بأس به ، يعني متعة.
[ ٢٦٤٦٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع
بالمجوسية.
وعنه ، عن البرقي ، عن الفضيل بن عبد
ربه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
[ ٢٦٤٧٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليهالسلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال
: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
[ ٢٦٤٧١ ] ٧ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تزوجوا اليهودية ولا
النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
وأورده في الحديث ٢
من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.