responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 36

١٢ ـ باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي

[ ٢٦٤٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : [١] : يتمتّع من الجارية البكر؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها.

[ ٢٦٤٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ست أو سبع؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.

[ ٢٦٤٦٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم [١] ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

[ ٢٦٤٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها [١] الرجل؟ قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحد


الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ٤.

[١] في المصدر زيادة : عن الرجل.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ٥.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب عقد النكاح.

[١] في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٥ | ١١٠٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ | ٥٢٨.

[١] في نسخة : بها ـ هامش المخطوط ـ.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست