responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 352

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٢ ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من

الزوجين في الطلاق والبذل

[ ٢٧٢٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١]؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.

[ ٢٧٢٧٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي مايدل عليه [٣].


[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٧ | ٥

[١] النساء ٤ : ٣٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ | ٣.

[١] النساء ٤ : ٣٥.

[٢] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست