responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 348

[ ٢٧٢٦٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب اليه من الاخرى ، أله أن يفضل إحداهما؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أن ) [١] له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٠ ـ باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله

وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا

وإن شاءا فرّقا

[ ٢٧٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١]؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله [٢].


٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٠ | ٣٠٤. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب العبيد والاماء.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٧ | ١٦٢٦.

[١] النساء ٤ : ٣٥.

[٢] الكافي ٦ : ١٤٦ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست