اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 348
[ ٢٧٢٦٢ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، أنه سأله
عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب اليه من الاخرى ، أله أن يفضل إحداهما؟ قال
: نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك ( أن ) [١] له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة
فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا ، الحديث.
١٠ ـ باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث
حكم من أهله
وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما
ان شاءا جمعا
وإن شاءا فرّقا
[ ٢٧٢٦٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها )[١]؟ قال : ليس
للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، وإن
شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله [٢].
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : ١٢٠ | ٣٠٤. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله
في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.