responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 347

الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة ، وللحرة ليلتان وللامة ليلة.

ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه [١].

[ ٢٧٢٥٩ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الامة ، ثم يقسم للحرة مثلي مايقسم للامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] وفيما يحرم بالكفر [٢].

٩ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا

[ ٢٧٢٦٠ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ فقال : له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال.

[ ٢٧٢٦١ ] ٢ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ فقال : له أربع نسوة؟! فليجعل لو احدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.


[١] الفقيه ٣ : ٢٧٠ | ١٢٨٤.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ | ٢٩٤.

[١] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب المصاهرة.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.

٢ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست