اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 346
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في نكاح الاماء [١].
٨ ـ باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة
ليلتان ، وللامة
ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة
[ ٢٧٢٥٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهماالسلام ، قال :
سألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة
مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن
الرجل ، يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليه.
[ ٢٧٢٥٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم
بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ، يعني استغنى ، ولم يشته أن يطلق الامة
نفس فيها ، فقضى أن الحرة تنكح على الامة ، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت
الحرة أولاهما عنده ، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة
الثلثين من ماله ونفسه : يعني نفقته ، والامة الثلث من ماله ونفسه.
[ ٢٧٢٥٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن
[١] تقدم في الباب ١٤ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١
| ١٦٨٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ | ٢٩٠ و ٢٩١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦
من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١
| ١٦٨٤ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ | ٢٩٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١
| ١٦٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 346