responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 346

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء [١].

٨ ـ باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان ، وللامة

ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة

[ ٢٧٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل ، يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليه.

[ ٢٧٢٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ، يعني استغنى ، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها ، فقضى أن الحرة تنكح على الامة ، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده ، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه : يعني نفقته ، والامة الثلث من ماله ونفسه.

[ ٢٧٢٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن


[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١ | ١٦٨٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ | ٢٩٠ و ٢٩١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١ | ١٦٨٤ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ | ٢٩٣.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٢١ | ١٦٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست