responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 34

بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار.

[ ٢٦٤٥٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.

[ ٢٦٤٥٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله [٢].

[ ٢٦٤٥٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل [١] بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلاّل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول؟ فكتب عليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله.


٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٥.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ | ٥٢٦.

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٥ | ١١٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣٠.

[١] الكافي ٥ : ٤٦٢ | ١.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩٣.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٥ | ١١٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٢٩.

[١] في الاستبصار : الفضيل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست