اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 34
بذلك ، قال : وإن
رضيت ، فانه عار على الابكار.
[ ٢٦٤٥٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من
غير اذن أبويها.
[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ ـ
وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين
أبويها بلا إذن أبويها؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
[ ٢٦٤٥٦ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص
بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه عن ابن أبي عمير [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري
، مثله [٢].
[ ٢٦٤٥٧ ] ١١ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل [١]
بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلاّل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام : ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم
إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر
، فما تقول؟ فكتب عليهالسلام
: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على
نفسك واكتم رحمك الله.