responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 339

٢ ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع

ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث ان كانت ثيبا

[ ٢٧٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.

[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الاعمش ، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس ـ في حديث ـ أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس ـ إلى أن قال : ـ ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام.

[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم.


الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٨١.

٢ ـ علل الشرائع : ٦٥ | ٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ | ٣٩.

٤ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ | ٤٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست