اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 336
أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول
بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء
لها مع عدمه ، وتقدم ما يدل على المقصود [٣].
٦٠ ـ باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل
الدخول
[ ٢٧٢٣٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة
على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيده من
ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده.
[٣] تقدم في الحديث ٢ ، ٣ من
الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الابواب
، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠
| ٧٤٥ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد
والاماء.
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 336