اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 332
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان
بن عيسى ، عن سماعة ، مثله [٢].
[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ ـ وعنه
، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم
يدخل بها فلها المهر كله ، إن كان سمى لها مهرا ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن
سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا
لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ،
وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها
، وعليها العدة ، ولها الميراث.
وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير
، عن زرارة ، مثله [١].
وعنه ، عن القاسم [٢] ، عن علي ، عن أبي بصير ، نحوه [٣].
[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ ـ وعنه
، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل
أن يدخل بها؟ قال : لها صداقها كاملا ، وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدّة
المتوفّى عنها زوجها.