اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 331
الغائب وفرضوا
الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال : إن كان أملك بعدما توفي
فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة
وعليها العدة.
[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ ـ وفي
حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا التقى الختانان وجب المهر.
[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ ـ وفي
حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.
[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ ـ وفي
حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في العدد [٢] وفي الميراث [٣].
[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى
عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ، وعليها العدة ،
ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن [١] فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها
الميراث ، وعليها العدة.