responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 331

الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال : إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.

[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ ـ وفي حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر.

[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ ـ وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.

[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ ـ وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في العدد [٢] وفي الميراث [٣].

[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن [١] فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة.


١٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

١٨ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

١٩ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

[٢] ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.

[٣] ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

٢٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤٥ | ٥٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٠ | ١٢١٢.

[١] في نسخة زيادة : قد « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست