responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 33

[ ٢٦٤٤٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق [١] على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس.

[ ٢٦٤٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار؟ فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن [١] وليستعففن.

[ ٢٦٤٥١ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

[ ٢٦٤٥٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب [١].

[ ٢٦٤٥٣ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت


٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧ | ١٤١٣.

[١] العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ).

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧ | ١٤١٢.

[١] في المصدر زيادة : منه.

٥ ـ قرب الاسناد : ١٥٩.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٤٥ | ٥٢٥.

[١] رجل قشب : لا خير فيه ، ( الصحاح للجوهري ١ : ٢٠١ ) ( هامش المخطوط ) ، وجمعه أقشاب.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٤ | ١٠٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست