اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 328
جميعا ، عن ابن أبي
عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهالسلام ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
بها : إن لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدة.
[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها
مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت
الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض
لها فلا مهر لها.
[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان [١] ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل
بها ، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف
المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها ، وفي رجل توفي قبل أن
يدخل بامرأته ، قال : إن كان
٦ ـ الكافي ٦ : ١١٨
| ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.