responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 328

جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدة.

[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].

[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].

[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان [١] ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها ، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان


٦ ـ الكافي ٦ : ١١٨ | ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

[١] التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٥٠١ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢٠٩.

٧ ـ الكافي ٦ : ١١٩ | ٥.

[١] التهذيب ٨ : ١٤٦ | ٥٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ | ١٢١٩.

٨ ـ الكافي ٦ : ١١٩ | ٦.

[١] في نسخة زيادة : ابن عثمان. « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست