اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 327
عن أبي عبيدة الحذاء
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما ، يعني غير الاب ، وهما غير مدركين؟ فقال :
النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث
بينهما ولا مهر ـ إلى أن قال : ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي
بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى
تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها
الميراث ونصف المهر ، الحديث.
[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج
امرأة ولم يدخل بها؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة
كملا ، ولها الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، مثله [١].
[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ ـ
وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى
لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها.