responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 326

دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدة عليها منه [١].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].

٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل

يثبت نصف المهر المسمى أم كله

[ ٢٧٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله [١].

[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،


[١] الكافي ٦ : ١٠٧ | ٥.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٢٥ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ١١٨ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

[١] التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٤٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢٠٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست