اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 325
[ ٢٧١٩٩ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم
يمسها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة؟ قال : لا ، قلت : فإنّه شيء دون شيء؟ قال :
إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو
الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق [١]
عليه وعليها الباب ثم يطلقها ، فتقول : لم يمسني ، ويقول هو : لم أمسها؟ قال : لا
يصدقان ، لانها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥٧ ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت
الوطء
[ ٢٧٢٠١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج
جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت
عليه؟ قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فإن كن كما