اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 321
عليه هنا [٣] وفي الطلاق [٤] والحدود [٥] وغير ذلك [٦] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٧].
٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا
يجب المهر
كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ،
وحكم
الاشتباه والاختلاف
[ ٢٧١٩٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق؟
قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع.
[ ٢٧١٩١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها ، ألها عدة؟
فقال : ابتلي أبو جعفر عليهالسلام
بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهماالسلام
: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى
الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا
، وبعضهم قال :