responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 321

عليه هنا [٣] وفي الطلاق [٤] والحدود [٥] وغير ذلك [٦] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٧].

٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر

كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم

الاشتباه والاختلاف

[ ٢٧١٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع.

[ ٢٧١٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها ، ألها عدة؟ فقال : ابتلي أبو جعفر عليه‌السلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال :


[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

[٥] يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

[٦] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

[٧] يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست