responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 320

[ ٢٧١٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.

[ ٢٧١٨٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

[ ٢٧١٨٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها.

[ ٢٧١٨٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

[ ٢٧١٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الغسل [٢] ، ويأتي ما يدل


٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٣.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ | ٨١٧.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ | ٨١٨.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٦ | ٨١٩.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ | ١٨٦٢.

[١] تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست