اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 320
[ ٢٧١٨٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود
بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر.
[ ٢٧١٨٦ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
سمعته يقول : لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
[ ٢٧١٨٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
: متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها.
[ ٢٧١٨٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير
، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[ ٢٧١٨٩ ] ٩ ـ وعنه
، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، متى
يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الغسل [٢] ، ويأتي ما يدل