responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 32

[ ٢٦٤٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري ، عن محمد بن عبدالله الاشعري [١] قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.

أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وعلى استحباب السؤال [٣].

١١ ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها

[ ٢٦٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها [١] كراهية العيب على أهلها.

[ ٢٦٤٤٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها [١].


٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ | ١٠٩٤.

[١] فيه : أن محمد بن عبدالله الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٣ و ٢٥ من أبواب عقد النكاح.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من أبواب العدد.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٢ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : مخافة.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٢ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٨ | ٢٠٤.

[١] في المصدر : يفتضها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست