اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 32
[ ٢٦٤٤٦ ] ٥ ـ وعنه
، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن
الاشعري ، عن محمد بن عبدالله الاشعري [١]
قال : قلت للرضا عليهالسلام
: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه؟ أرأيت لو
سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وعلى استحباب السؤال [٣].
١١ ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
[ ٢٦٤٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم
يفض اليها [١]
كراهية العيب على أهلها.
[ ٢٦٤٤٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها [١].
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣
| ١٠٩٤.
[١] فيه : أن محمد بن عبدالله
الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الباب ٤٧ من
أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٣ و ٢٥ من أبواب عقد النكاح.
[٣] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٦ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من أبواب العدد.