responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 319

٥٤ ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج

وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

[ ٢٧١٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.

[ ٢٧١٨٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ملامسة النساء هي [١] الايقاع بهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].

[ ٢٧١٨٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

[ ٢٧١٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.


الباب ٥٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٤.

[١] في نسخة : هو « هامش المخطوط ».

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦١ | ١٨٤٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ١.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست