اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 319
٥٤ ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو
الوطء في الفرج
وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
[ ٢٧١٨١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل
إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن
كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
[ ٢٧١٨٢ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ملامسة النساء هي [١]
الايقاع بهن.
[ ٢٧١٨٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، في رجل
دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[ ٢٧١٨٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر
والعدة والغسل.