responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 316

قال : هو الأب ، أو الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز [٢] ، فإذا عفا فقد جاز.

وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنّه قال : فيبيع لها ويشتري [٣].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٥].

[ ٢٧١٧٣ ] ٢ ـ وزاد : قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، ، وليس له أن يدع كله.

[ ٢٧١٧٤ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!

وعن سماعة ، عنه عليه‌السلام ، مثله مع الزيادة [١].

[ ٢٧١٧٥ ] ٤ ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [١] ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق [٢] ، أو يحطون عنه


[٢] في الفقيه : ويتجر « هامش المخطوط ».

[٣] الكافي ٦ : ١٠٦ | ٣.

[٤] التهذيب ٨ : ١٤٢ | ٤٩٣.

[٥] الفقيه ٣ : ٣٢٧ | ١٥٨٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٧ | ١٥٨٥.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٥ | ٤٠٨.

[١] تفسير العياشي ١ : ١٢٦ | ٤١٢.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٥ | ٤٠٥.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.

[٢] في المصدر : هو الولي والذين يعفون عند الصداق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست