اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 316
قال : هو الأب ، أو
الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز [٢] ، فإذا عفا فقد جاز.
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله ، إلا أنّه قال : فيبيع لها ويشتري [٣].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [٤].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [٥].
[ ٢٧١٧٣ ] ٢ ـ وزاد
: قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، ، وليس له أن يدع كله.
[ ٢٧١٧٤ ] ٣ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز
ما تصنع؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!
وعن سماعة ، عنه عليهالسلام ، مثله مع الزيادة [١].
[ ٢٧١٧٥ ] ٤ ـ وعن
زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، في قوله : ( إلا أن
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )[١] ، قال : هو
الذي يعفو عن بعض الصداق [٢]
، أو يحطون عنه