responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 314

زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوج ) [١] إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.

[ ٢٧١٦٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء ، الحديث.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٧٠ ] ٣ ـ وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.

[ ٢٧١٧١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه


[١] في المصدر : منه وتتزوج.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ | ٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٦ : ١٠٨ | ١١.

[٢] التهذيب ٨ : ١٤٢ | ٤٩٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٣ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٥٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست