اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 314
زياد ، عن ابن سماعة
جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن
يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوج ) [١]
إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا
فليمتعها.
[ ٢٧١٦٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، في رجل
طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم
يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء ، الحديث.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٧٠ ] ٣ ـ
وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ـ إلى أن قال : ـ وإن
كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
[ ٢٧١٧١ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه