responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 313

كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها [٤] ، واستدل بما مر [٥] وبما يأتي [٦].

[ ٢٧١٦٥ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.

[ ٢٧١٦٦ ] ٥ ـ وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن الحسن عليه‌السلام لم يطلق امرأة إلا متعها.

[ ٢٧١٦٧ ] ٦ ـ ويأتي أن الحسن عليه‌السلام طلق خمسين امرأة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع [٢].

٥١ ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه

ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف

[ ٢٧١٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن


[٤] التهذيب ٨ : ١٤٠ | ذيل الحديث ٤٨٦.

[٥] مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

[٦] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

٤ ـ قرب الاسناد : ٥٠.

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

٦ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٤٢ | ٤٩٤ نحوه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست