اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 313
كان لها مهر المثل
غير أنه يستحب له أن يمتعها [٤]
، واستدل بما مر [٥]
وبما يأتي [٦].
[ ٢٧١٦٥ ] ٤ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
[ ٢٧١٦٦ ] ٥ ـ وقد
تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أن الحسن عليهالسلام لم يطلق
امرأة إلا متعها.
[ ٢٧١٦٧ ] ٦ ـ ويأتي
أن الحسن عليهالسلام طلق خمسين
امرأة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع [٢].
٥١ ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول
ويسقط نصفه
ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف
[ ٢٧١٦٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر الرزاز
، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن